2010-10-13 (1431/11/05) 15:40:39
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/11/1431 هـ الموافق12/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفـوظ ونبيل بن معيض بن يحيي القحطاني وعبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان المعجل والمستثمر محمد بن ناصر آل جار الله والمستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، أثناء تداولهم سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية خلال الفترة من 23/7/2006م إلى 27/9/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المتهمين بما نُسب إليهم من مخالفات و فرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:
أولاً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفته (أ/1-2) من المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج لتملكه وتصرفه في نسبة الأسهم التي يملكها في شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة(28,923,826/57) ثمانية وعشرين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وثماني مئة وستة وعشرين ريالاً وسبعاً وخمسين هللة.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة سبع سنوات.
4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سبع سنوات.
5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/11/1431 هـ الموافق12/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفـوظ ونبيل بن معيض بن يحيي القحطاني وعبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان المعجل والمستثمر محمد بن ناصر آل جار الله والمستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، أثناء تداولهم سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية خلال الفترة من 23/7/2006م إلى 27/9/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المتهمين بما نُسب إليهم من مخالفات و فرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:
أولاً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفته (أ/1-2) من المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج لتملكه وتصرفه في نسبة الأسهم التي يملكها في شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة(28,923,826/57) ثمانية وعشرين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وثماني مئة وستة وعشرين ريالاً وسبعاً وخمسين هللة.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة سبع سنوات.
4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سبع سنوات.
5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.